الإدارية العليا ترفض ترخيص بناء أرض ملك 3مواطنين لوجود شارع مخصص للنفع العام – بوابة مشاهير

إسلام جمال11 يونيو 2022 مشاهدة
الإدارية العليا ترفض ترخيص بناء أرض ملك 3مواطنين لوجود شارع مخصص للنفع العام – بوابة مشاهير

[ad_1]


رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن 3 مواطنين يمتلكون قطعة أرض بمدينة جرجا بمحافظة سوهاج، وطالب الطعن بالترخيص بالبناء على هذه الأرض، وجاء رفض المحكمة للترخيص تأييدًا لقرار الجهة الإدارية، والتي رفضت الترخيص لمرور شارع عمومي بهذه الأرض، مخصص للصالح العام، ما يمنع البناء على هذه الأرض.


 


صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سلامة محمد ود.حسن هند ، عادل فاروق ، جمال إبراهيم ، نواب رئيس مجلس الدولة، حمل الطعن رقم 95953 لسنة 61 ق.عليا.


 


وثبت للمحكمة، من كتاب الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا، وبعد فحص خريطة الرفع المساحي المعتمدة من المجلس الشعبي لمدينة جرجا عام ١٩٩٣، أن قطعة الأرض ملك مقيم الطعن ، يمر بها شارع وذلك علي النحو الثابت بالمخطط التفصيلي لمدينة جرجا والمعتمد من المجلس التنفيذي لمجلس مدينة جرجا .


 


وأكدت المحكمة ، أن القرار الصادر بتحديد خطوط التنظيم بالمنطقة التى تقع بها الأرض محل طلب الترخيص، لم يلغ اويسحب من جانب جهة الإدارة ، ولم يصدر كذلك حكم من القضاء بالغائه ، فمن ثم يتعين على جهة الإدارة التقيد بخط التنظيم المعتمد للمنطقة عند اصدار تراخيص البناء لذوى الشأن.


 


وذلك باعتبار أن قرار اعتماد خط التنظيم للمنطقة ، رتب قيدا قانونيا على حق مالك الجزء البارز عن خط التنظيم ، تمنعه من إجراء أعمال البناء أو التعلية فى هذا الجزء ، ومن ثم يكون قرار جهة الادارة برفض الترخيص للطاعنين بالبناء علي قطعة الارض المشار اليها ، لوجود شارع يمر بها ، قد جاء متفقا وصحيح حكم القانون ويكون طلب الغائه خليقاً بالرفض .


 


ولم تأخذ المحكمة ، بما ذكره الطاعنون ، من أن الشارع الذي يمر بقطعة الارض محل طلب الترخيص غير مخصص للمنفعة العامة ، وان الإمتناع عن الترخيص لايهدف الي المصلحة العامة ، فان ذلك مردور عليه ، بانه وفقا لحكم المادة 87 من القانون المدنى معدلة بالقانون رقم 331 لسنة 1954 فأن الطرق والشوارع والترع والقناطر والجسور وغيرها المخصصة للمنفعة العامة ، أى المخصصة لاستعمال الجمهور تعتبر أملاكا عامة ، وتكون هذه الأشياء مخصصة للمنفعة العامة إما بموجب أداة قانونية مما أورده النص ، وهذا هو التخصيص الرسمى للمنفعة العامة بأداة قانونية من السلطة المختصة .


 


أو بموجب التخصيص الفعلى بأن يكون الطريق أو القنطرة أو الجسر أو الترع مخصصا للاستعمال العام بالفعل أى مطروقا يمر فيه الناس والدواب ووسائل النقل دون تحديد أو تخصيص من فترة زمنية طويلة كافية لاستقرار تخصيصه بالفعل للنفع العام ، ويثبت ذلك من المظاهر الواقعية للتخصيص للنفع العام ولا يشترط لاعتبار شئ من ذلك مخصصا للنفع العام وجود مصلحة تنظيم فى الجهة التى يوجد بها الطريق أو الجسر أو القنطرة .


 


 

[ad_2]

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

عاجل