أعلنت الحكومة السويدية، اليوم الثلاثاء، أنها أعدت مشروع قانون من شأنه الحد من قدرة طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم على تقديم طلبات جديدة من دون مغادرة البلاد، في مسعى لمكافحة «الإقامة غير النظامية».
ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، قال وزير الهجرة واللجوء يوهان فورسيل في مؤتمر صحافي إن أكثر من سبعين في المائة من طلبات اللجوء يتم رفضها لكن «عدداً كبيراً» من الأشخاص يبقون على الأراضي السويدية.
لمعالجة ذلك، ينصّ مشروع القانون على أن هذه القرارات تبقى سارية المفعول لمدة خمس سنوات ابتداءً من مغادرة الشخص المعني البلاد.
كذلك يلحظ النص منع طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم من طلب إقامة للعمل والبقاء في السويد.
ويتطلّب هذا النص مصادقة البرلمان ليصبح قانوناً نافذاً، وتعوّل الحكومة على دخوله حيّز التنفيذ ابتداء من أبريل (نيسان) المقبل.
تولت حكومة اليمين الوسط الائتلافية والمدعومة من الديمقراطيين في السويد، الحزب المناهض للهجرة، السلطة في عام 2022 على خلفية تعهّد بمكافحة الهجرة.
ينص التشريع النافذ حالياً، على أن طلب اللجوء المرفوض وقرار الطرد يصبحان لاغيين بعد أربع سنوات على دخولهما حيّز التنفيذ، سواء غادر الشخص المعني البلاد أم لا.
وقال فورسيل إنه إذا رُفض الطلب «فعليكم مغادرة البلاد»، مشيراً إلى أن النظام الحالي يتيح لطالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم طلب مراجعة ملفهم «حتى وإن لم يتبدّل وضعهم».
تشجّع هذه القاعدة البعض على الإقامة غير النظامية لمدة أربع سنوات، ومن ثم تقديم طلب لجوء جديد من دون أن يتعيّن عليهم مغادرة السويد.
وفق الحكومة، فإن 25 في المائة من طلبات اللجوء المقدمة عام 2023 هي لأشخاص مضت أربع سنوات على رفض طلباتهم.
استقبلت السويد عدداً كبيراً من الأشخاص الراغبين بالهجرة إليها منذ تسعينات القرن الماضي، خصوصاً من بلدان تشهد نزاعات على غرار يوغوسلافيا السابقة وسوريا وأفغانستان والصومال وإيران والعراق.
في عام 2015، إبان أزمة الهجرة إلى أوروبا، استقبلت السويد 160 ألف طالب لجوء، بينهم سوريون كثر، وهو معدّل الاستقبال الأعلى في الاتحاد الأوروبي نسبة لعدد السكان.
المصدر : وكالات