حالات لا يدفع فيها البائع ضريبة التصرفات العقارية.. تعرف عليها – اقتصاد – بوابة مشاهير

إسلام جمال31 يوليو 2022 مشاهدة
حالات لا يدفع فيها البائع ضريبة التصرفات العقارية.. تعرف عليها – اقتصاد – بوابة مشاهير

حددت الدولة حالات الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية وفقاً لقانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 التي تستقطع لصالح الخزانة العامة نحو 2.5% من قيمة الوحدة السكنية أو العقار عند بيعه ويقع عاتق الضريبة على البائع وليس المشترى وفقاً للقانون على أن يلتزم بسداد القيمة قبل مرور 30 يوما من تاريخ البيع أو التصرف في العقار أو الوحدة السكنية التي تختلف بشكل كبير عن الضريبة العقارية التي تخضع للقانون رقمك 196 لسنة 2008.

تختلف ضريبة التصرفات العقارية بشكل جذري عن الضريبة العقارية إذ تدفع الأولى مرة واحد عند التصرف في أصل عقاري بالبيع بينما تدفع الضريبية بشكل دوري سنوياً والتي تعرف شعبياً بـ«العوايد».

ووفقاً للموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية على الإنترنت أعفت المادة رقم 42 من قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005 عدد من الحالات التي يتمتع بها بائع عقار أو وحدة سكنية من الإعفاء من سداد ضريبة تصرفات عقارية عن التصرف في الأصل.

وحددت «الضرائب» حالات الإعفاء إذ تم إعفاء كافة العقارات والوحدات السكنية بالقرى والنجوع بالمحافظات إلى جانب العقار المُقدم كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المُقابلة لها لمدة خمس سنوات.

التصرف في عقود الهبة لا يخضع لـ«التصرفات العقارية»

وتابعت «الضرائب» أن التصرف في الأصول أو الفروع بعقود الهبة لا يخضع لضريبة التصرفات العقارية علاوة على البيوع الجبرية ونزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين بالإضافة إلى التبرع أو الهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو المشروعات ذات النفع العام.

الوارث حتى عام 2018 لا يدفع ضريبة «تصرفات عقارية»

كما أعفت الحكومة التصرفات العقارية بالنسبة للوارث في العقارات التي آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث (حتى صدور القانون رقم 158 لسنة 2018 المعدل للقانون الصادر برقم 91 لسنة 2005، بتعديل المادة 42 بما يشمل إلغاء هذا النوع من الإعفاء).

على خلاف ضريبة التصرفات العقارية المسؤول عن تحصيلها مصلحة الضرائب المصرية وفقاً للقانون رقم 91 لسنة 2005 التي تخضع لقانون ضريبة الدخل تدفع الضريبة العقارية (العوايد) في نهاية كل عام وفقاً لقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008 والمسؤول عن تحصيلها مصلحة الضرائب العقارية. 

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

عاجل