ويتكون النظام من 254 مادة عبر 8 أبواب، وأَولى استقرار الأسرة والطفل جانبًا كبيرًا، وكل ما يجعل الاستقرار الأسري، أهمية كبيرة، وجعله منشودًا ومقصدًا؛ إذ تعد الزوجة والأولاد مقدمين على أي شيء آخر، وذلك في قضايا المطالبات المالية. وبالنسبة لمسؤولية الإنفاق على مجهولي الأبوين تلتزم الدولة بالإنفاق ما لم يتبرع أحدهم بالإنفاق عليهم.
ومنح النظام الزوجة حق الامتناع عن الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية حتى تقبض مهرها ويهيأ لها المسكن المناسب، ولها النفقة خلال هذه المدة، وفي حال رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض مهرها فيبقى ديناً في ذمة الزوج لها المطالبة به في أي وقت شاءت، وليس لها الامتناع بعد ذلك إذا هيأ لها المسكن المناسب.
وتضمن النظام الأحكام المنظمة للعلاقة الأسرية، ويشمل «الخطبة والزواج والمهر، وحقوق الزوجين والفرقة بينهما، والنفقات، وحضانة الأولاد، والنسب، والوصية، والإرث، والولاية والوصاية»، بهدف الحفاظ على استقرار الأسرة باعتبارها المكون الأساسي للمجتمع، وضبط السلطة التقديرية للقضاء، بما يعزز استقرار الأحكام القضائية، ويحد من الاختلاف في الأحكام، بالإضافة إلى تأطير العلاقات بين أفراد الأسرة وحماية حقوقهم، وتسريع الفصل في المنازعات الأسرية.
وعالج النظام عدة موضوعات؛ حق المرأة في إنفاق زوجها عليها بغض النظر عن حالتها المادية، ولو كانت غنية، فيما ستكون نفقة مجهول الأبوين على الدولة ما لم يتبرع بها أحد، وتشمل النفقة «الطعام والمسكن والملبس والحاجيات الأساسية، وما تقرره الأنظمة ذات الصلة». كما يلزم بتوثيق الوقائع المتعلقة بالأحوال الشخصية، ومنها الطلاق والرجعة، خلال مدة زمنية محددة لذلك، وتعويض الزوجة تعويضاً عادلاً عند عدم التوثيق في حالات محددة بالنظام.
أحكام الوصي والولي والغائبشمل النظام أحكام الوصي، الولي المعين من المحكمة، الغائب والمفقود، الوصية، أركان ومبطلات الوصية، التركة، الإرث، ميراث أصحاب الفروض، الحجب والتعصب وميراث ذوي الأرحام، ميراث ذوي الفروض، ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب والتخارج.
وعرف نظام الأحوال الشخصية الخطبة بأنها طلب للزواج والوعد به، ولكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة، فيما اعتبر النظام جميع ما يقدمه الخاطب أو المخطوبة إلى الآخر خلال فترة الخطبة يعد هدية؛ ما لم يصرح الخاطب بأن ما قدمه يعد مهراً أو يجرِي عرفاً على أنه من المهر.
وفي حال تراجع أي من الخاطب أو المخطوبة عن الخطبة بسبب يعود إليه، فليس له الرجوع في الهدية التي قدمها. وللطرف الآخر أن يسترد منه ما قدمه من هدية إن كانت قائمة وإلا بمثلها، أو قيمتها يوم قبضها، ما لم تكن الهدية مما يستهلك بطبيعتها. وفي جميع الأحوال، إذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، فلا يسترد شيء من الهدايا.
وتضمن النظام، أنه في حال كانت المخطوبة اشترت بالمهر أو بعضه لمصلحة الزواج – وفق ما جرى به العرف – وكان العدول من الخاطب بلا سبب من قبلها، أو كان العدول منها بسبب من الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما اشترته بحاله.