قال الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، إنه فيما أخرجه البخاري من حديث بن عباس رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بامْرَأَةٍ إلَّا وَمعهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا تُسَافِرِ المَرْأَةُ إلَّا مع ذِي مَحْرَمٍ، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقالَ: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ امْرَأَتي خَرَجَتْ حَاجَّةً، وإنِّي اكْتُتِبْتُ في غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، قالَ: انْطَلِقْ فَحُجَّ مع امْرَأَتِكَ»، موضحًا أنه يتحدث عن وجود محرم أي بنسب أو غير نسب بأن يكون زوج لها لتأمن على نفسها، ومعنى اكتتبت أنه أثبت أسمه في هذه الغزوة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى أن الرجل عليه أن يذهب، ويتخلى عن الغزوة ويحج مع زوجته حتى لا تذهب وحدها، منوهًا أن هذا بيان يوضح أهمية وجود المحرم.
الأحناف والحنابلة اشتركوا في اشتراط أن تسافر المرأة برفقة زوجها أو محرم بالغ عاقل
وأضاف «هاشم»، في حوار مع الإذاعي عبد الصمد الدسوقي في برنامج «في ظلال الهدى النبوي» بـ «إذاعة القرآن الكريم بالقاهرة»، أن الأحناف والحنابلة اشتركوا في اشتراط أن تسافر المرأة برفقة زوجها أو محرم بالغ عاقل، إذا كان بينها وبين مكة مسافة سفر، وأنه متى توافرت هذه الشروط يحق للمرأة تأدية هذه الفريضة، مؤكدًا أن من وجبت عليه هذه الفريضة عليه أن يؤديها ولا يتأخر، قبل أن يكون هناك مانع يمنعه من أدائها.
الصحبة الآمنة لتيسير سفر المرأة دون محرم للحج
ولفت إلى إجازة بعض العلماء في فريضة الحج أنه إذا كانت في صحبة مأمونة أنه يجوز للمرأة أن تخرج لأداء فريضة الحج، وبهذا يكون التيسير ما دامت الرفقة الآمنة موجودة.