شهد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الفترة الماضية، تقديم العديد من النواب مشاريع قانونية بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات؛ ومن بينهم النائبة دعاء عريبي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
ويستعرض «الوطن» في السطور التالية، أبرز التعديلات التي قدمتها النائبة:
تغليظ عقوبة المستريحين
وأوضحت النائبة دعاء عريبي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، المذكرة الإيضاحية الخاصة بتعديل بعض أحكام ونصوص قانون العقوبات، لافتة إلى تعديل المادة الخاصة بجريمة النصب للتصدي لظاهرة المستريحين وتغليظ العقوبة، وجعلها جناية بدلا من جنحة؛ لردع القائمين على تلك الجريمة.
السحر والشعوذة
وأشارت عريبي إلى تقديم اقتراح لمواد جديدة لتجريم أعمال السحر والشعوذة والدجل لمواجهة تلك الظاهرة، وأن القانون المصري لم ينص علي تجريم السحر والشعوذة بطريقة مباشرة ولم يتطرق إليها من قريب أو بعيد، ولكن يعاقب عليها كجريمة من جرائم النصب طبقا لنص المادة 336 من قانون العقوبات المصري، ويجب التفريق بين أمرين، وهما:
– من يقومون بالرقية الشرعية دون الحصول على مقابل مادي بشرط ألا تتخطى أعمالهم الرقية الشرعية.
– السحرة والدجالون والمشعوذون الذين يقومون بإيذاء الناس والمساس بسلامتهم وأسرهم.
تعلم السحر والشعوذة
وأوضحت عضو مجلس النواب، أن علماء الدين اتفقوا على أن تعلم وتعليم السحر وممارسته حرام شرعًا، وهو ما تطلب إعداد المشروع المعروض وتغليظ العقوبات حال ارتكاب تلك الجرائم لردع القائمين بها والحد منها.
النصب والاحتيال
وذكرت عريبي، شمول المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 المعدلة: «نظرًا لكثرة جرائم النصب والاستيلاء على أموال الغير وسلب أموالهم بطريق الاحتيال أو عن طريق اتخاذ أسماء كاذبة، أو صفات وهمية في المجتمع، وهو ما دعاني أن أعمل واجبي التشريعي بتعديل نص المادة 336 عقوبات وتغليظ العقوبة لردع القائمين بتلك الجريمة والحد من تلك الظاهرة».
مواد مشروع القانون الجديدة
وأوضحت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تعديلات مشروع القانون، جاءت كالآتي:
المادة 1 من مشروع القانون، تعديل نص المادة 336 من القانون:
عقوبة النصب والاحتيال
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها دون وجه حق، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب، أو بواقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
وأما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
عقوبة السحر والشعوذة
مادة 2، تضاف إلى القانون رقم 58 لسنة 1937 المعدل مادة جديدة 336 مكرر 1 نصها الآتي:
1- يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه كل من ارتكب أعمال السحر والشعوذة؛ سواء كان ذلك حقيقة أو عن طريق الخداع بمقابل مادي ودون مقابل.
2- يعد من أعمال السحر القول أو الفعل، إذا قصد به التأثير فى بدن الغير أو قلبه أوعقله أو إرادته بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؛ سواء حقيقة أو تخيل.
3- يعد من أعمال الشعوذة السيطرة على الناس أو أفئدتهم بأي وسيلة لحملهم على رؤية الشيء على خلاف الحقيقة بقصد استغلالهم أو التأثير على عقولهم، وأيضا إدعاء علم الغيب، أو معرفة الأسرار، أو الأخبار عما في الضمير بأي وسيلة كانت قصد استغلال الناس.
4- في جميع الأحوال يتضمن الحكم مصادرة الأشياء المضبوطة.
عقوبة من يستعين بساحر أو مشعوذ
مادة 3، تضاف إلى القانون رقم 58 لسنة 1937 المعدل مادة جديدة 336 مكرر 2، نصها الآتي: «يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه:
1- كل من استعان بساحر بقصد التأثير في بدن الغير أو قلبه أو إرادته.
2- كل من جلب أو أدخل إلى الدولة أو حاز أو أحرز أو تصرف بأي نوع من أنواع التصرف في كتب أو طلاسم أو مواد أو أدوات مخصصه للسحر أو الشعوذة.
3- كل من روج بأي وسيلة من الوسائل؛ ومنها أيضا وسائل التواصل الاجتماعي لأي عمل من أعمال السحر أو الشعوذة.