إجراءات توثيق الزواج من أبرز المواد التى يتضمنها مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، والمقدم من النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب والمحال إلى اللجان البرلمانية المختصة لمناقشته.
ووفقا لمشروع القانون الجديد، يشترط أهلية الزوجين وخلوهما من الموانع القانونية وكذلك إجراء التحاليل الطبية المطلوبة، كما يلزم إجراء تحاليل طبية متخصصة في حالات زواج الأقارب.
ويجوز للزوجين الاتفاق حال وقوع الطلاق، على إقتسام ما لديهما من عائد مادي في أثناء الزواج، سواء كان ذلك فى شكل مدخرات أو ممتلكات «أراضي أو عقارات»، ويتم ذلك بطريق المناصفة، ويكون للأم المطلقة الحق في الحصول على نفقة الصغار.
غياب أحد الزوجين
كما تضمن مشروع القانون؛ إجازة وقوع الطلاق بسبب غياب أحد الزوجين عن الآخر مدة ستة أشهر فأكثر بلا عذر مقبول؛ ففي هذه الحالة يجوز للطرف الآخر أن يطلب التطليق، ويثبت الغياب بحكم قضائي أو بتحريات الشرطة التي تطلب بهذه المناسبة والتي يجب أن تنتهي خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ الطلب.
سن حضانة الطفل
كما تضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد والمقدم من النائبة نشوى الديب، إجراءات الحفاظ على الحضانة، وتنتهي حق حضانة النساء ببلوغ الطفل أو الطفلة سن خمسة عشر سنة، ويجوز للقاضي لمصلحة المحضون بعد هذه السن إبقاءه بيدها دون نفقة حضانة بعد سماع رأي الطفل.
حالات إسقاط حضانة الأطفال
ولا تسقط الحضانة عن الأرمل أو الأرملة إذا تزوج مرة أخرى، إلا إذا ثبت عدم صلاحية أو عدم أمانة زوج الأم أو زوجة الأب، كما لا تسقط الحضانة عن الأم بزواجها من آخر، ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون وفقا للتقرير الاجتماعي والنفسي لحالة الطفل أو الطفلة، وفي هذه الحالة لا تستحق أجر مسكن وحضانة.
صندوق تأمين الأسرة
وأكدت النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب، أن المشروع الذى تقدمت به في دور الانعقاد الثاني يتضمن إنشاء صندوق لتأمين الأسرة، وقالت «الديب»، في تصريح لـ«الوطن»، إن هذا الصندوق غير ربحي، ويعمل على تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.
وأشارت إلى أن تمويله سيكون من خلال فرض بمبلغ خمسين جنيها عن كل واقعة زواج، يدفعها الزوج، ومثيلاتها عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة، يدفعها المطلق أو المراجع.
وتابعت «الديب»، أن مشروع القانون يفرض أيضًا مبلغ عشرين جنيها عند استخراج المستخرج الثاني لشهادة الميلاد، يدفعها الطالب مرة واحدة عند حصوله عليه ويصدر بقواعد وإجراءات تحصيل هذه المبالغ وتوريدها إلى الصندوق بقرار من وزير العدل وبالاتفاق مع الوزير المختص.