ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على الإنترنت سؤالا يقول صاحبه: «هل يجوز التعامل بالعملات الإلكترونية (البتكوين)، وما الحكم فى ذلك؟»، وهو من الأسئلة الشائعة التي يستفسر عنها الناس بين الحين والآخر.
وردًا على اجابة السؤال، فقد أكدت دار الإفتاء المصرية أنه لا يجوز شرعاً تداول عملة “البتكوين” والتعامل من خلالها بالبيعِ والشراءِ والإجارةِ وغيرها، بل يُمنع من الاشتراكِ فيها؛ لعدمِ اعتبارِها كوسيطٍ مقبولٍ للتبادلِ من الجهاتِ المخُتصَّةِ، ولِمَا تشتمل عليه من الضررِ الناشئ عن الغررِ والجهالةِ والغشِّ في مَصْرِفها ومِعْيارها وقِيمتها، فضلًا عما تؤدي إليه ممارستُها من مخاطرَ عاليةٍ على الأفراد والدول.
حكم التعامل بالعملات الرقمية
وأوضح الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية أن عملة «البتكوين» من العملات الافتراضية التي طُرِحت للتداول في الأسواق المالية، وهي عبارة عن وحدات رقَمية مُشفرة ليس لها وجود فيزيائي في الواقع ويمكن مقارنتها بالعملات التقليدية مثل الدولار و اليورو.
وأضاف مفتي الجمهورية أن هذه الوحدات الافتراضية غير مغطَّاةٍ بأصولٍ ملموسةٍ، ولا تحتاج في إصدارها إلى أي شروط أو ضوابطَ، وليس لها اعتماد ماليٌّ لدى أيِّ نظامٍ اقتصادي مركزي، ولا تخضعُ لسلطات الجهات الرقابية والهيئات المالية؛ لأنها تعتمدُ على التداول عبرالإنترنت بلا سيطرة ولا رقابة.
وأشار علام إلى أن الصورة الغالبة في إصدار هذه العملة أنها تستخرج من خلال عملية يُطلق عليها «تعدين البتكوين» حيث تعتمد في مراحلها على الحواسب الإلكترونية ذات المعالجات السريعة عن طريق استخدام برامج معينة مرتبطة بالإنترنت.
العملة الإلكترونية تشبة القمار
وأوضح أن هذه العمليات تُشْبِه المقامرة؛ فهي تؤدي وبشكل مباشر إلى الخراب المالي على مستوى الأفراد والجماعات والمؤسسات من إفساد العملات المتداولة المقبولة، وهبوط أسعارها في السوق المحلية والدولية، وانخفاض القيمة الشرائية لهذه العملات بما يؤثر سلبًا على حركة الإنتاج والتشغيل والتصدير والاستيراد.
وشدد المفتى على أن استعمال هذه العملة في التداول من سلطة الدولة في الحفاظ على حركة تداول النقد بين الناس وضبط كمية المعروض منه، وينقص من إجراءاتها الرقابية اللازمة على الأنشطة الاقتصادية الداخلية والخارجية.