قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إنه من المقرر أن يعقد مجلس أمناء الحوار الوطنى، ثاني جلساته، الثلاثاء المقبل، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لاستكمال المناقشات حول الاستعداد لبدء جلسات الحوار بين مختلف القوى السياسية.
ثاني جلسات الحوار الوطني
وأضاف رئيس الأمانة الفنية لـ الحوار الوطني، في حديثه لـ«الوطن»، أن الجدول الأعمال المقرر مناقشته خلال الجلسة الثانية لم يعلن بعد.
جلسات الحوار الوطني
يستعد الحوار الوطني لاستئناف جلساته بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، إذ انتهت أولى جلسات الحوار الوطني إلى إصدار 3 قرارات تمثلت في إصدار اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء، واللجان والفعاليات المتفرعة عنه، إصدار مدونة السلوك والأخلاقيات الخاصة بالحوار، إلى جانب تشكيل مجلس الأمناء.
ضوابط إدارة جلسات الحوار الوطني
تضمنت اللائحة المنظمة لعمل مجلس أمناء الحوار الوطني، التي أصدرها المجلس ضوابط إدارة الجلسات إذ جاءت المادة العاشرة تنص على أن يضع المنسق العام جدول أعمال المجلس بناء على عرض رئيس الأمانة الفنية ولكل عضو من أعضاء المجلس الحق في أن يقدم مقترحات في الموضوعات التي يرغب في أن تدرج في جدول الأعمال إلى المنسق العام ولا تجوز مناقشة موضوعات خارج جدول الأعمال إلا بعد موافقة المنسق العام.
وفيما نصت المادة الحادية عشر على يفتتح المنسق العام الجلسة ويعلن انتهاءها ويدير المناقشات ويحدد وقت المتكلمين ويراعي مطابقة أعمال المجلس ولجانه لأحكام الدستور والقوانين ومدونة السلوك الأخلاقي وله أن يستوضح مسألة أو أن يوضحها ولا يجوز لغير المنسق العام مقاطعة المتحدث وله أن يستعين في ذلك رئيس الأمانة الفنية أو أي من أعضاء مجلس الأمناء وعنده غياب المنسق العام مؤقتا يحل محله في إدارة الجلسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا.
أما المادة الثانية عشر فنصت على أن المنسق العام هو المتحدث باسم مجلس الأمناء وله الحق في الأدلاء ببيانات صحفية أو عقد مقابلات إعلامية باسم المجلس دون أن يخل ذلك بحق أعضاء مجلس الأمناء في التواصل المجتمعي أو في التعبير عن آرائهم الشخصية فيما يتعلق بالموضوعات المعروضة على الحوار وذلك دون استباق لنتائجه.
ونصت المادة الثالثة عشرة على أن تتخذ الأكاديمية الوطنية للتدريب الإجراءات اللازمة نحو تسجيل جلسات مجلس الأمناء وجلسات الحوار الوطني بالصوت والصورة وتُعد الأعمال الفنية المحاضر والمضابط اللازمة لذلك ويوقعها المنسق العام ورئيس الأمانة الفنية ويحتفظ بها وترسل نسخة منها إلى الأرشيف الوطني للتوثيق.
جلسات مجلس الأمناء مغلقة
ونصت المادة الرابعة عشرة على أن جلسات مجلس الأمناء مغلقة إلا إذا قرر المجلس غير ذلك بناء على عرض المنسق العام وفي هذه الحالة تجوز إذاعتها مباشرة أو مسجلة بعد موافقة المنسق العام أما بالنسبة للجلسات العامة للحوار وفعالياته ستكون علنية يسمح فيها بحضور الإعلاميين والصحفيين، وذلك ما لم يقرر المجلس غير ذلك، ومع مراعاة حكم الفقرة الأولى من هذه المادة لا يحضر جلسات مجلس الأمناء إلا أعضاءه ومن يؤذن لهم من أعضاء الأمانة الفنية ومن تتقرر دعوتهم للحضور من الخبراء أو الشخصيات العامة بحسب الأحوال.
ونصت المادة الخامسة عشرة على أنه لمجلس أمناء الحوار الوطني الاستعانة بمن يرى من الخبراء المتخصصين في جلسات المجلس ولجانه دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
أما المادة السادسة عشرة فنصت على أن يضع مجلس الأمناء مدونة سلوك أخلاقية تكون حاكمة للمناقشات التي تدور في الحوار الوطني ولجانه وملزمة لجميع المشاركين فيه.
للمنسق العام ولرئيس الأمانة الفنية طلب الإيضاحات أو البيانات أو الدراسات اللازمة من أي جهة
بينما نصت المادة السابعة عشرة على أنه للمنسق العام ولرئيس الأمانة الفنية طلب الإيضاحات أو البيانات أو الدراسات اللازمة من أي جهة أو مؤسسة تكون معنية بموضوعات الحوار الوطني ولهما استطلاع رأي مراكز الأبحاث المختصة ويجوز أن يكون ذلك عن طريق الأكاديمية الوطنية للتدريب.
بينما نصت المادة الثامنة عشرة على أن يتبع مجلس الأمناء اللجان النوعية الآتية وهي لجنة المحور السياسي لجنة المحور الاقتصادي لجنة المحور الاجتماعي ويجوز لمجلس الأمناء كلما دعت الحاجة إنشاء لجان نوعية وكذا لجان فرعية تتبع اللجان النوعية المشار إليها ويكون لكل لجنة نوعية ولكل لجنة فرعية مقرر ومقرر مساعد بناء على ترشيح المنسق العام ولكل عضو من أعضاء مجلس الأمناء الحق في حضور أي من جلسة اللجان النوعية أو الفرعية.
أولوية الكلام في اجتماعات اللجان لأعضاء مجلس الأمناء الحاضرين
فيما نصت المادة التاسعة عشرة على أن تكون أولوية الكلام في اجتماعات اللجان النوعية والفرعية لأعضاء مجلس الأمناء الحاضرين ثم لمقدمي المقترحات ثم للمدعوين وذلك كله حسب ترتيب تقديم طلباتهم مع مراعاة صالح المناقشة والتنوع وفي جميع الأحوال يجب مراعاة العدالة والتنوع في توزيع الكلمات قدر الإمكان.