شروط وقوع الطلاق بين الزوجين.. هل يشترط وجود النية؟ – أخبار مصر – بوابة مشاهير

إسلام جمال19 يوليو 20221 مشاهدة
شروط وقوع الطلاق بين الزوجين.. هل يشترط وجود النية؟ – أخبار مصر – بوابة مشاهير

سادت حالة من الجدل حول وقوع الطلاق وقت الغضب، وهل يشترط النية أم لا، بعد أن أصدرت محكمة استئناف الإسكندرية، مأمورية دمنهور الدائرة 22 أحوال، حكماً بقبول دعوى بالاستئناف، بإسقاط الطلقتين الشفويتين الأولى والثانية؛ وذلك لعدم توفر نية الطلاق، كون الطلقتين جاءتا تحت تأثير الغضب.

وحسمت دار الإفتاء الجدل حول شروط وقوع الطلاق بين الزوجين، وهل يشترط وجود النية؟، رداً على سؤال ورد إلى الدار.

 الطلاق تصرفٌ شرعيٌّ يتم بإرادةٍ منفردةٍ

وقالت الدار في فتوى إلكترونية لها نشرتها عبر موقعها الرسمي إن الطلاق تصرفٌ شرعيٌّ يتم بإرادةٍ منفردةٍ، وتترتب عليه آثارٌ شرعيةٌ معيَّنة، فيجب إذا صدر أن يصدر عن إرادةٍ حرة، وعن اختيارٍ كامل، ولذلك لم يوقع الفقهاء طلاق الصبي؛ لعدم اكتمال إرادته، ولم يوقعوا طلاق المجنون؛ لفساد إرادته، وعلى ذلك يُحمَل ما نُقِل من اختلاف العلماء في طلاق الغضبان؛ فإنه مبنيٌّ على اختلافهم في تحقيق مناط الإرادة التامة حال نطق الغاضب بالطلاق.

لا يقع طلاق الغضبان

وتابعت الإفتاء: والذي عليه العمل في الديار المصرية إفتاءً وقضاءً أنه لا يقع طلاق الغضبان إذا وصل به الأمر إلى الإغلاق الذي جاء في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ» رواه الحاكم في «المستدرك»، والمراد بالإغلاق: إمَّا عدم الإدراك؛ وهو أن يغلق عليه عقله وتفكيره فلا يعي ما يقول وما يفعل، وإمَّا عدم الإملاك؛ وهو أن لا يصل إلى هذه الحالة، ولكنه يغلب عليه الاضطراب والخلل في أقواله وأفعاله؛ فيسبق اللـفظ منه بلا قصد لـه إليه، أو من غير تفكيرٍ في معناه، أو استيعابٍ لمآل ما يقول، أو يسيطر عليه الغضب بحيث لا يستطيع منع نفسه من التلفظ بالطلاق فيخرج منه رغمًا عنه، أو يبلغ به الغضب مبلغًا يملك عليه اختياره، أو يمنعه من التثبت والتروي ويخرجه عن حال اعتداله.

وأوضحت الإفتاء أن المطلِّق طلاقًا صريحًا إما أن يكون مدركًا مالكًا فطلاقه واقعٌ بالاتفاق، وإما أن يكون غير مالكٍ ولا مدرك فطلاقه غير واقعٍ بالاتفاق، وإما أن يكون مدركًا غير مالك فقد اختلف في وقوع طلاقه، والذي عليه العمل والفتوى في الديار المصرية: عدمُ الوقوع.

وتابعت الدار: وأفتى بذلك الشيخ حسن مأمون مفتي الديار المصرية وشيخ الأزهر الأسبق، في مثل هذا الأمر، في فتواه الصادرة بتاريخ 10 مارس سنة 1959م فقال: [إذا أوقع الرجل الطلاق، وهو في ثورة هياج، وفي غير وعيه لا يقع؛ لأن طلاق الغضبان لا يقع في حالتين: الأولى: أن يبلغ به الغضب نهايته، فلا يدري ما يقوله ولا يقصده، والثانية: ألا يبلغ به الغضب هذه الغاية، ولكنه يصل به إلى حالة الهذيان، فيغلب الخلل والاضطراب في أقواله وأفعاله] اهـ.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

عاجل