أقر مجلس الوزراء، اليوم، تعديل سن استخراج البطاقة الشخصية، ليصبح 15 بدلا من 16 عاما، ويعد هذا الإجراء هو الأبرز في القرارات التي تلت اجتماع مجلس الوزراء، ويأتي ذلك خلال 6 أشهر من تاريخ بلوغه السن.
سن استخراج البطاقة الشخصية
تعديل سن استخراج بطاقة الطفل يحتاج إلى إجراء تعديل على بعض أحكام القانون 143 لسنة 1994 في الأحوال المدنية، والذي ينظم حاليا استخراج بطاقة الرقم القومي من سن 16 عاما.
وتأتي التعديلات التي جرى الموافقة عليها بمجلس الوزراء، اليوم، كأحد المسائل التشريعية التابعة للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
تعديل قانون الطفل
وبشأن ذلك، أثيرت الأحاديث حول ضرورة لجوء المشرع إلى إجراء تعديل في قانون الطفل، والذي يحدد سن الطفولة من عدمه، ويقول النائب محمود قاسم عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام القانون 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية بجعل السن القانونية للتقدم بطلب الحصول على بطاقة تحقيق شخصية 15 عاما بدلا من 16 عاما، وذلك خلال 6 أشهر من تاريخ بلوغه السن، أمر يستحق النقاش داخل اللجان البرلمانية المختصة بمجلس النواب، لتحديد الجدوى من خفض السن، موضحا أن مشروع القانون يجرى إحالته من الحكومة للبرلمان، مع بداية دور الانعقاد الثالث في أكتوبر المقبل.
وأشار النائب محمود قاسم عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب فى تصريحات لـ «الوطن» إلى ضرورة عدم الخلط بين سن الطفل والمحدد وفقا للاتفاقيات الدولية، وبين سن استخراج البطاقة الشخصية، بموجب التعديلات الأخيرة التي وافق عليها مجلس الوزراؤ، وتنتظر العرض على البرلمان لمناقشتها، وقال إن التعديل الجديد لا يؤثر في السن القانوني للطفل، مؤكدًا أن القانون ينص أن سن الطفل هو 18 عاما، ولا يمكن الزواج تحت هذا السن، لحظر زواج الأطفال.
حظر زواج الأطفال
وأضاف:«هناك العديد من القوانين التي تخص الطفل بحاجة إلى معالجة تشريعية واضحة للحفاظ على حقوق الطفل، وهو ما سنعمل على مناقشته في دور الانعقاد الجديد».
سن الطفل في القانون
يشار إلى أن الحكومة كانت تقدمت بمشروع قانون إلى مجلس النواب فd دور الانعقاد الماضي لحظر زواج الأطفال، ونص على عدم توثيق عقود الزواج لكل من يقل عمره عن 18 عاما.
واشتمل القانون على عدد من العقوبات تضمنت الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكرا أو أنثى، لم يبلغ أي منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضي المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذونا أو موثقا أو وصيا على الطفل بالعزل، وإذا كان وليا عليه بسبب الولاية.