أقام زوج دعوى قضائية ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمها بالنشوز والخروج عن طاعته، والإساءة له بعد زواج دام 36 يوما، وادعي تشهيرها بسمعته وملاحقة والدته ببلاغات باتهامات كيدية، بحجة استبدالها المنقولات، بخلاف تعديها عليها بالضرب والتسبب لها بجروح استلزمت 21 غرزة، ليؤكد: ” جاء لي إعلان نظر تسوية الطلاق خلعا، بخلاف إعلانات دعوى التبديد، والنفقات وأجر مسكن وخلافه من دعاوى وصلت لـ 12 قضية بمحكمة الأسرة”.
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: “عشت برفقتها تحت سقف واحد 36 يوم كانت عبارة عن جحيم بسبب افتعالها الخلافات بكل من في العقار من زوجات أشقائي ووالدتي، وشقيقتي الصغرى، وعندما طلبت من عائلتها التدخل اشترطوا شرائي سكن لها خارج العقار المملوك لعائلتي وعندما رفض ثاروا واتهمت زوجتي والدتي بسرقة منقولاتها واستبدالها، وتعدت عليها بالضرب المبرح، لأعيش في جحيم، رغم أنني كنت زوج مطيع لم أغضبها سواء في العام الذي سبق زواجنا أو بعد أن مكثنا بمنزل واحد، لأتعرض لملاحقتها لي بدعاوى نفقات وحبس وتبديد منقولات باتهامات كيدية”.
وتابع الزوج: “رفضت الطلاق وديا وطالبتني بتعويضها، وعندما تصديت لها طالبتني بمسكن جديد، وادعت كذبا بقيامي بالتعدي عليها بالضرب، وتهديدها، وحاولت ابتزازي، وذلك عقابا لي على رفضي طلبات عائلتها وتدخلهم في حياتي “.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات، كما أنه عند استرداد أعيان جهاز الأصل يتم الرد العينى، أي لا يجوز أن تطلب الزوجة في القضية رد المنقولات أو قيمتها، وعند ثبوت أنه تم هلاكها أو فقدها بواسطة الزوج، من حق الزوجة أو المطلقة رد قيمتها.