وأكد قانونيان لـ«عكاظ»، أن محاربة الفساد تستهدف قطع دابر كل من يستغل مصالحه الشخصية للاستغلال والتكسب غير الشرعي، مهما كان منصبه أو مكانته، لافتين إلى أن هيئة مكافحة الفساد تضطلع بجهود ملموسة لحماية المال العام، وإيقاف الهدر المالي والمحافظه على حرمته من خلال استعادة ما صغر منه أو كبر.
وبينا أن محاربة الفساد تستهدف قطع دابر كل من يستغل مصالحه الشخصية للاستغلال والتكسب غير الشرعي، مهما كان منصبه أو مكانته، منوهين إلى أنه يسجل لأجهزة الدولة شفافيتها العالية في إعلان هذه القضايا حتى وهي تجري في وزارة سيادية؛ ما يرسل رسائل عديدة بأنه لا أحد فوق القانون، وأن المواطن هو رجل الأمن الأول.
إيقاف ورفع الحصانة
قالت عضو لجنة المحامين بمنطقة الرياض وأستاذ القانون الجنائي المحامية نورة الوندة القحطاني: «يوماً بعد يوم يتأكد الجميع من مقولة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، بأنه لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد سواء كان أميراً أو وزيراً أو أياً كان، فمنذ تصريحاته الشهيرة حول مكافحة الفساد في البلاد مهما كان الشخص صاحب نفوذ أو مستوى وظيفي عالياً وتتوفر عليه الأدلة فسيحاسب، والقضاء لا سلطة عليه في أحكامه، لكن هناك سلطة القانون الإدارية في متابعة أعمال وأحكام القضاة وعند مخالفة القانون وخيانة الأمانة، ونقض العهد سيتم إيقاف الشخص، وترفع عنه الحصانة والإيقاف يكون بإجراءات للقبض والتفتيش حددها النظام، وكلما كانت مرتبة الشخص أعلى كان أثر جريمته أعظم، لاسيما فيمن يشغل وظيفة تتسم بالشرف والنزاهة والعدل، بل وتحكم بها وما أعلن عن طريق نزاهة في وسائل التواصل الاجتماعي، وبالأمس بقدر ما هو صادم للمجتمع القانوني بقدر ما هو مدعاة للفخر بوجود رقابة ومتابعة ونزاهة، والخبر حدد أفراداً وهذا العمل الفردي لا يمس نزاهة وشرف القضاء فالخطيئة تمثل صاحبها ولا تمس قداسة وشرف المهنة».
وأضافت: «الأحكام أتت لتأكيد عزم المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، على مواصلة حربها ضد الفساد والمحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته، والإعلان عن هذه القضايا تحديداً يثبت أن لا أحد في مأمن من الملاحقة القانونية، وكما صرح ولي العهد سابقاً لن ينجو كائناً من كان تورط في قضايا فساد، وحملة مكافحة الفساد، التي سبق أن شرح ولي العهد طريقتها، بأن تبدأ من أعلى المستويات ثم تتجه إلى الأسفل، وفي هذه القضايا توضح كيف أنها تتعقب كل من تسول له نفسه التطاول على المال العام أو إساءة استعمال أو استغلال السلطة».
قطع دابر الاستغلال
وبيّنت القحطاني أن محاربة الفساد تستهدف قطع دابر كل من يستغل مصالحه الشخصية للاستغلال والتكسب غير الشرعي، مهما كان منصبه أو مكانته، هذا ويسجل لأجهزة الدولة شفافيتها العالية في إعلان هذه القضية حتى وهي تجري في وزارة سيادية، وهو ما يرسل رسائل عديدة بأنه لا أحد فوق القانون، أن المواطن هو رجل الأمن الأول من حيث تقديم البلاغات لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة».
ونوهت إلى أن الأحكام المتعلقة بمنسوبي وزارة العدل، جاءت على النحو التالي:
الحكم الأول: حكم ابتدائي بإدانة قاضٍ «عضو مجلس شورى سابق» بجريمة الاشتراك في الرشوة، ومعاقبته بالسجن لمدة 7 سنوات و6 أشهر، وغرامة مالية قدرها 500.000 ريال. وإدانة 6 مواطنين بجريمة الاشتراك في الرشوة، ومعاقبتهم بالسجن لمدة سنتين و6 أشهر، وغرامة مالية قدرها 100.000 ريال لكل متهم.
الحكم الثاني: حكم ابتدائي بإدانة قاضٍ «رئيس محكمة التنفيذ بإحدى المناطق» بجريمة استغلال نفوذه الوظيفي لمصلحة شخصية والانتفاع منها، ومعاقبته بالسجن لمدة سنة.
الحكم الثالث: حكم ابتدائي بإدانة قاضٍ سابق بالمحكمة العامة في إحدى المناطق بجريمة الرشوة وتزوير حكم قضائي، والاشتراك مع قاضٍ آخر بتزوير حكم قضائي، ومعاقبته بالسجن لمدة 4 سنوات و6 أشهر، وغرامة مالية قدرها 110.000 ريال، وإدانة قاضٍ آخر بالمحكمة ذاتها بجريمة الرشوة «قبول وساطة المتهم الأول» والتزوير، ومعاقبته بالسجن لمدة سنتين، وغرامة مالية قدرها 10.000 ريال، وإدانة مواطنة بجريمة استعمال محرر مزور، ومعاقبتها بالسجن لمدة سنة و6 أشهر، وغرامة مالية قدرها 10.000 ريال.
الحكم الرابع: حكم ابتدائي بإدانة قاضٍ سابق بجريمة استغلال نفوذه الوظيفي. وتمت معاقبته بالسجن لمدة 4 سنوات و4 أشهر.
الحكم الخامس: حكم ابتدائي بإدانة عضو نيابة سابق بجريمة الرشوة «مرتشٍ». وتمت معاقبته بالسجن لمدة سنتين، وغرامة مالية قدرها 50.000 ريال.
التسبب بضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي
ذكر المحامي والمستشار القانوني هشام الفرج أن من أبرز الأنظمة الجزائية المطبقة على الفاسدين، نظام مكافحة جرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 بتاريخ 18/2/1435، حيث يعرف النظام المذكور في المادة الأولى منه جريمة التزوير بما نصه «كل تغيير للحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في هذا النظام -حدث بسوء نية- قصدًا للاستعمال فيما يحميه النظام من محررٍ أو خاتمٍ أو علامةٍ أو طابعٍ، وكان من شأن هذا التغيير أن يتسبب في ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية، فيحصل أن يزور أحد الفاسدين ختم ولي الأمر لإصدار ما يريده فيرده النظام في المادة الثالثة، حيث تنص «من زوّر ختم الدولة، أو ختم الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه، أو ختم الديوان الملكي أو ديوان ولي العهد؛ يعاقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال».
ولفت بقوله: «أما في حال تزويره لختم أحد الموظفين الحكوميين فيعاقب وفق المادة الرابعة بما نصه «من زوّر ختمًا أو علامةً منسوبة إلى جهة عامة، أو إلى أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو زوّر ختمًا أو علامة لها حجية في المملكة عائدة لأحد أشخاص القانون الدولي العام أو لأحد موظفيه بصفته الوظيفية؛ يعاقب بالسجن من سنة إلى سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على سبعمائة ألف ريال. أما لو قام بالاتفاق مع أحد الموظفين العامين للقيام بالتزوير، كما لو اتفق شخص مع كاتب عدل لإصدار صك بطريقة غير نظامية فنصت المادة 12 على «كل موظفٍ عامٍّ زوّر محررًا مما يختص بتحريره، يعاقب بالسجن من سنة إلى سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على سبعمائة ألف ريال». ويشترك مع الموظف العام في العقوبة من يستعمل الوثيقة المزورة مع علمه بتزويرها وفق المادة 19 التي تنص على «يعاقب بالعقوبة نفسها المقررة لجريمة التزوير المنصوص عليها في هذا النظام، كل من استعمل أيًّا مما نص على تجريمه في هذا النظام مع علمه بتزويره».
جزاء عادل لاقتلاع الفساد
أشار الفرج إلى أنه توجد صور أخرى للفساد، فمن مظاهر الفساد الرشوة المجرمة في نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/36 بتاريخ 29/12/1412، والمعدل بمرسوم خادم الحرمين الشريفين بتاريخ 2/1/1440هـ، فرغم قدم صدور النظام وتجريم الأفعال المذكورة فيه بوضوح، إلا أن التشديد في مساءلة من يقعون في المحظور بدأ في عهد مكافحة واقتلاع الفساد والمفسدين، حيث يحصل كل شخص على الجزاء العادل لفعله وفق الشرع والنظام.
ونصت المادة الأولى منه:«كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعًا، يعد مرتشيًا ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به». فهذه المادة تنص بوضوح على محاسبة من ارتشى وطلب مقابل ليقوم بأعماله أو ما يدعي بأنه من أعماله ويعاقب من امتنع عن أداء أعماله ليتحصل على مقابل مادي أو وعد بذات العقوبة وفقًا للمادة الثانية من النظام ويندرج ضمن ذات العقوبة لو قام بالإخلال بواجبات وظيفته بمقابل وفق المادة الثالثة من النظام، ويدخل في ذلك استغلال الموظف لنفوذه؛ سواء كان حقيقيا أو مزعوما ليحصل على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو غيره مما ورد في المادة الخامسة.
وأضاف الفرج: من أهم مظاهر الرشوة والمعروفة بين الناس ما يعرف بالواسطة، ولا يفلت من يثبت تورط بها فقد نصت المادة الرابعة من النظام: «كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة، يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين».
ولم يغفل المنظم عن الراشي (من يقدم الرشوة) أو الوسيط فيها، فجعلته شريكًا في الجريمة ويعاقب بعقوبة المرتشي وفق ما نصت عليه المادة العاشرة من النظام: «يعاقب الراشي والوسيط وكل من اشترك في إحدى الجرائم الواردة في هذا النظام بالعقوبة المنصوص عليها في المادة التي تجرمها، ويعتبر شريكًا في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد في ارتكابها مع علمه بذلك متى تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة». وكذلك من استلم الرشوة ليوصلها للمرتشي يعاقب بموجب المادة الحادية عشرة من النظام: «كل شخص عينه المرتشي أو الراشي لأخذ الرشوة وقبل ذلك مع علمه بالسبب، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وأفاد الفرج بأن المفسدين يتم اجتثاثهم بمتابعة واهتمام خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، وأصبحت المشاريع التي يعلن عنها تتحقق على أرض الواقع، كما يبشروا بها، وما هذا إلا لكون هذه المرحلة مرحلة الحزم والعزم، فالحزم يجتث الفساد والعزم يبني الوطن.