يعد عقد الزواج وتوثيقه من الأمور المهمة التي ينص عليها القانون وذلك بهدف حفظ الحقوق، حيث تم تناول ذلك في أكثر من مشروع قانون، ومنها ما قدمه الأزهر الشريف، وهو المشروع الذي يتكون من 192 مادة.
ويضم مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية 5 مواد متعلقة بفسخ عقد الزواج والأزمات التي تتبعه، حيث لا ينقض الفسخ شيئاً من عدد الطلقات التلاثة التي يستحقها الزوج شرعاً ولا يكون ذلك إلا بحكم قضائي من المحكمة .
وتستعرض «الوطن» بنود مشروع القانون الذي أعده الأزهر بشأن فسخ عقد الزواج كالتالي:
قانون الأزهر للأحوال الشخصية
وأوضحت المادة 64 من مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية، أن فسخ الزواج هو إنهاء عقده بغير طلاق، ولا فسخ إلا بحكم قضائي، ولا ينُقض الفسخ شيئًا من عدد الطلقات المستحقة شرعًا للزوج.
وأشارت المادة 65 إلى أنه إذا كان سبب طلب الفسخ من الأسباب التي قد تُحرم المرأة على الرجل شرعًا مُنعت المعاشرة الزوجية فور العلم بالسبب إلى حين الفصل في الدعوى.
وأكدت المادة 66 على أن فسخُ الزواج قبل الدخول يسقط المهر، وفسخه بعد الدخول يوجب للمرأة المهر المسمى، أو مهر المثل عند عدم التسمية.
ونصت المادة 67 في قانون الأحوال الشخصية على التالي:
أ – لكل من الزوجين أن يطلب الفسخ إذا وجدَ بالآخر عيبًا لا يمكن البُرءُ منه، أو يمكن بعد زمن طويل ولا يمكن البقاء معه إلا بضرر، سواء أكان ذلك العيب قائمًا قبل العقد ولم يعلم به الطالب أم حدث بعد العقد ولم يرض به.
ب – فإن تم الزواج وهو عالم بالعيب، أو حدث العيب بعد العقد ورضى به صراحة أو دلالة بعد العلم، فلا تستمع المحكمة لطلب الفسخ، ويُستعان بأهل الخبرة فى معرفة العيوب التى يطلب فسخ الزواج بسببها.
وفي المادة 68: كل طلاق يوقعه القاضي يقع طلقة بائنة.
لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية
في يونيو الماضي قرر وزير العدل بتشكيل لجنة قضائية مكونة من 11 قاضيا لإعداد قانون جديد للأحوال الشخصية، واستقبلت اللجنة مقترحات ومشروعات قوانين خلال الفترة من 5 يونيو وحتى 15 يوما، ومن بينها مشروع قانون أعده الأزهر الشريف.