يحاول بعض المواطنين التلاعب بالعدادت الكهربائية لمحاولة سرقة التيار الكهربائي والتوصيل بدون ترخيص من الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الإنتاج والتوزيع المملوكة لها، ولذلك تستعرض «الوطن» وفقاً لنص قانون الكهرباء عقوبة وغرامة سرقة الكهرباء وهل تتضاعف حال تكرار سرق التيار الكهربائي.
عقوبة سرقة التيار الكهربائي
ووفقاً للمادة 70 من قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، يعاقب من يتلاعب بالعداد الكهربائي بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أوبإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة تكرار الأمر تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنية ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
وتنقضي الدعوى الجنائية في شأن هذه الحالة إذا تم التصالح فيها وفقاً لأحكام المواد (18 مكرراً، 18 مكرراً/أ،ب ) من قانون الإجراءات الجنائية.
الحبس والغرامة
وتنص المادة 71 من قانون الكهرباء على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اسـتولى بغير حق على التيار الكهربائي.
وتشير الفقرة الثانية من المادة 71 أنه في حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمـة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عمل بأي من أنشطة الكهرباء دون ترخيص من الجهاز، وتضاعف العقوبة في حالة العودة، وذلك وفقًا للمادة 69 من قانون الكهرباء المصري.