اعترض المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على تفويض رئيس الوزراء بتحديد فئات الرسوم المقررة على المنشآت النووية والإشعاعية في مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، معتبرًا أن هذا التفويض يثير شبهة عدم دستورية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة برئاسة المهندس طارق الملا لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، بحضور ممثلين عن لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.
وينص مشروع القانون في صيغته الأصلية على أداء الرسوم والمصروفات الإدارية عند طلب الترخيص أو الإذن أو الموافقة، مع إصدار رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد أنواع التراخيص وفئات الرسوم لكل منها.
وقال محجوب: «لا يجوز لرئيس الوزراء تحديد فئات الرسوم، فهذا يُمثل فرضًا لوعاء جديد للضريبة خارج اختصاصه، فلا رسم إلا بقانون». وأوضح أن التفويض التشريعي مسموح في حالات محددة فقط، مستشهداً بحكم قضائي حديث قضى بعدم دستورية تفويض وزير الصحة لهيئة الدواء في تحديد جداول المخدرات.
من جانبه، أوضح مستشار وزير شئون المجالس النيابية أن رئيس الوزراء يحدد فئات الرسوم ضمن الحدود الدنيا والعليا المنصوص عليها قانونًا، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء معمول به في تشريعات أخرى.
وفي نهاية المداولات، تم تعديل المادة لتصبح أكثر وضوحًا، لتنص على: أداء الرسوم والمصروفات الإدارية وفق طلب الترخيص أو الإذن أو الموافقة، مع إصدار رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد أنواع التراخيص وفئات الرسوم المقررة لكل منها، بشرط ألا تتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه قانونًا.
المصدر : وكالات
















