تضمنت البيئة التشريعية في مصر بعض القوانين التي تحمي أسرة العامل المتوفي الذي كان يعمل في القطاع الخاص، وجاء قانون العمل المعمول به حاليا رقم 12 لسنة 2003، متضمنًا الحقوق التي يجب على الأسرة معرفتها إذا مات رب الأسرة أثناء أداء عمله.
وتستعرض «الوطن» حقوق العامل المتوفي في القطاع الخاص والذي قد لا يعرفها الكثيرين ممن يعملون باقطاع.
حقوق أسرة العامل المتوفى
وتناول قانون العمل في الباب السادس، حقوق العامل المتوفى، وتحديدًا في مادته 123 التي نصت: «ينتهي عقد العمل بوفاة العامل حقيقة، أو حكمًا، طبقًا للقواعد القانونية المقررة، ولا ينتهى عقد العمل بوفاة صاحب العمل، إلا إذا كان قد أبرم لاعتبارات تتعلق بشخص صاحب العمل، أو بنشاطه الذي ينقطع بوفاته».
وتضمنت نصوص القانون، حقوق العامل التي تحصل عليها أسرته ومنها: إذا توفي العامل وهو في الخدمة، يصرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين طبقًا لآخر أجر تقاضاه لمواجهة نفقات الجنازة، تصرف للأرمل، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، أو إلى أي شخص يثبت قيامه بتحمل نفقات الجنازة، وذلك بحد أدنى ألف جنيه.
نصوص يجب أن يلتزم بها أصحاب العمل
وشدد قانون العمل في نصوصه، علي أن يقوم صاحب العمل بصرف منحة تعادل أجر العامل عن الشهر الذي توفي فيه، والشهرين التاليين له، وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة، تصرف طبقًا لقواعد قانون التأمين الاجتماعي.
وأكد مشروع القانون المصري، في قانون رقم 12 لسنة 2003 ضرورة أن يلتزم صاحب العمل بنفقات تجهيز، ونقل الجثمان إلى الجهة التي استقدم العامل منها، أو الجهة التي تطلب أسرته نقله إليها.