أجابت دار الإفتاء عن سؤال يقول: «رجل متزوج ببنت خاله، ويرغب في الزواج ببنت خالته، ويسأل عن حكم الجمع بين المرأة وبين بنت عمتها؟»، مؤكّدة أنَّه يجوز شرعًا الجمع بين المرأة وبنت عمتها، وبين المرأة وبنت خالها؛ لعدم وجود سبب من أسباب التحريم للجمع بين امرأتين في عصمة رجل.
الجمع الذي لا يحلّ
وأضافت دار الإفتاء أنَّ ذلك لأنَّ الجمع الذي لا يحلّ هو الجمع بين امرأتين كلتاهما مَحْرَم للأخرى؛ بحيث لو فرضت أية واحدة منهما رجلًا لم يحلّ له الزواج بتلك المَحْرَم.
وتابعت: «على ذلك فيحلُّ للسَّائل أن يتزوجَ ببنت خالته على بنت خاله ويجمع بينهما؛ لأنَّ واحدة منهما ليست بمَحْرَمٍ للأخرى، ولو فُرِضت إحداهما رجلًا حلَّ له التزوج بالأخرى، وهذا إذا لم يكن هناك مانع آخر يمنع زواج السائل ببنت خالته».
حكم الجمع بين الأختين
بينما أجمع الفقهاء، على عدم جواز الجمع بين الأختين كما هو نص القرآن الكريم، بينما اختلفوا في الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، لكنهم اتفقوا في الجمع بين المرأة وابنة عمها في النكاح فحكمها الجواز عند جمهور أهل العلم من الأئمة الأربعة والظاهرية وغيرهم، وكرهها قوم.
وتابع: «لا يجوز لأحد أن يجمع بين امرأتين بينهما قرابة رحم محرمة أو غير محرمة، فلم يجز الجمع بين ابنتي عم أو عمة، ولا ابنتي خال أو خالة، ثم قال: وروى معمر عن قتادة قال: «لا بأس أن يجمع الرجل بين ابنتي العم». قال أبو عمر: على هذا القول جمهور العلماء وجماعة الفقهاء أئمة الفتوى: مالك والشافعي وأبو حنيفة والثوري وأحمد وإسحاق والأوزاعي وغيرهم.»
واستشهد بقول ابن قدامة صاحب المغني رحمه الله : ولا يحرم الجمع بين ابنتي العم وابنتي الخال في الزواج في قول عامة أهل العلم لعدم النص فيهما بالتحريم، ودخولهما في قول الله تعالى: (وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ)، ولأن أحدهما تحل لها الأخرى لو كانت ذكرا.