ألزمت مصلحة الضرائب المصرية المنشئات والشركات والتجار و«السوبر ماركت» وغيرها من المحال، التي تبيع سلع للمواطنين أو تؤدي خدمات بإدراج الرقم القومي لمشتري السلعة أو المستفيد من الخدمة بعد تفعيل منظومة الإيصال الإلكتروني.
تعديل تطبيق منظومة أجهزة مراقبة تسجيل متحصلات الضريبة
ووفقاً للموقع الرسمي لـ مصلحة الضرائب المصرية عبر موقعها الرسمي على الإنترنت قالت إنَّه وفقاً لقرار الدكتور محمد معيط وزير المالية رقم 324 لسنة 2022 الذي نص على إجراء على تعديلات على أحكام قرار وزير المالية رقم 623 لسنة 2018 بشأن تطبيق منظومة أجهزة مراقبة تسجيل متحصلات الضريبة على القيمة المضافة، بأن تلتزم كل من المنشآت والشركات عند بيعهم سلعة أو أداء خدمة بإدراج الرقم القومي لمشتري السلعة أو المستفيد من الخدمة عند إصدار الفاتورة (قسيمة البيع) للمستهلك النهائي حال تجاوز قيمة الفاتورة (قسيمة البيع) 150 ألف جنيه.
وبدأت مصلحة الضرائب المصرية في تفعيل منظومة الإيصال الإلكتروني بداية من شهر يناير الماضي لتتكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، التي بدأت وزارة المالية في تطبيق المرحلة السابعة منها في منتصف يونيو الماضي.
البائع لا يحصل على صورة بطاقة الرقم القومي من المشتري
وشددت مصلحة الضرائب على أنَّ البائع أو مقدم الخدمة لا يتطلب أن يحصل على صورة بطاقة الرقم القومي من المشتري أو المستفيد من الخدمة بينما يتطلب القرار إدراج فقط الرقم القومي له.
وأشارت مصلحة الضرائب إحدى مصالح وزارة المالية إلى أن التعديلات الأخيرة جاءت بعد الاطلاع على قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 علاوة على الاطلاع على لائحته التنفيذية بالإضافة إلى الاطلاع على قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، إضافة إلى قرار وزير المالية رقم 623 لسنة 2018، وفي ضوء البيانات والمعلومات التي يجب أن تتضمنها منظومة الإيصال الإلكتروني.