تناولت دار الإفتاء المصرية موضوعًا جاء في صورة سؤال حول منح الزميل في العمل من الزكاة، إذا كان راتبه لا يكفي متطلباته، حيث يقول السائل: «زميلي في العمل راتبه الشهري لا يكفي متطلبات الحياة، فهل يجوز إعطاؤه من مال الزكاة؟، وأجاب على السؤال الدكتور محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر الأسبق، وأعادت الدار نشر الفتوى عبر الصفحة الرئيسية لموقعها الرسمي.
إعطاء زميل العمل من الزكاة
وبخصوص حُكم إعطاء زميل العمل من الزكاة قال الدكتور محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر الراحل، عبر موقع دار الإفتاء المصرية: «زكاة المال تجوز على الأصناف الثمانية التي ورد ذكرها في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].
دار الإفتاء المصرية
وتابع شيخ الأزهر الأسبق في رده عبر موقع دار الإفتاء على حكم منح زميل العمل جزء من الزكاة قائلا: «والذي ذكره السائل أنَّ راتب زميله لا يكفيه نرى أنَّ الزكاة تجوز عليه، لأنَّه يندرج تحت قوله تعالى: ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ﴾ [الكهف: 79] فأصحاب السفينة هم مساكين مع ملكهم للسفينة، وبهذا يُعْلَمُ الجواب عن السؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم.