وفي تفاصيل الدعوى، فقد مارست المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حقها في اللجوء إلى المحكمة العمالية؛ لكونها صاحبة الاختصاص القضائي بهذه الدعوى، وذلك لاستصدار الأوامر القضائية بقصد استيفاء المبالغ المستحقة؛ وفقاً لما نص عليه نظام التأمينات الاجتماعية، إذ تقدمت بدعوى إلى المحكمة العمالية في الرياض على صاحبة إحدى المدارس الأهلية، تطالبها بتسديد الاشتراكات المتأخرة والغرامات حيث تعد الاشتراكات والغرامات التي تفرض على التأخير مضمونة بحق امتياز لصالح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتأتي مباشرة في الدرجة التي تلي امتياز استيفاء الأجور.
يذكر أنه يجوز للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية -بعد الحصول على أمر قضائي- إجراء الحجز والتنفيذ الجبري عن طريق الجهات الرسمية على أي أموال مملوكة لصاحب العمل أو مستحقه له لدى أي جهة حكومية أو فرد، وذلك بقصد استيفاء المبالغ المستحقة لها.