قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إنه ليس هناك ازدواجية في التفريق بين حكم ما تقوم به البنوك، وبين ما يقوم به القائمون على توظيف الأموال من الأفراد، مشيرا إلى أن البنوك شخصيات اعتبارية، تختلف أحكامها عن الشخصية الفردية عند التعرض لقضية الربا وغيرها، مستدلًّا بنظام الوقف، الذي تختلف أحكامه عن التعاملات الفردية، كعدم حصول الزكاة في أموال الوقف، بعكس الأموال الأخرى المملوكة للأشخاص، وذلك وفق الضوابط الشرعية.
هناك فارق بين الشخصية الاعتبارية والأفراد
شدد المفتي خلال تصريحات تلفزيونية، على أن هناك فارق بين الشخصية الاعتبارية كالبنوك والدولة، وبين الشخصية الفردية في المعاملات المالية، إذ أن القرض المُحرَّم هو الذي يقوم على التربح والخروج بعقد القرض عن طبيعته، ولهذا صنفه الفقهاء على أنه من عقود الإرفاق، أما البنك فلا؛ لأن عمل البنوك لا يقوم على الاقتراض من الناحية الاستثمارية، وإنما القصد الوكالة عن المودع في استثمار ماله، فالعلاقة ليست علاقة قرض بين البنك والمودع، بل هي علاقة استثمار، فما يأخذه العميل هو في إطار الربح حلال.
السحب والإيداع في البنوك من باب عقود التمويل المستحدثة
أوضح أن السحب والإيداع في البنوك هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرَّم ولا علاقة لها بالربا، حيث أن ما استقرت عليه الفتوى في دار الإفتاء المصرية، بعد دراسات مستفيضة، أن السحب والإيداع في البنوك هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرَّم، ولا علاقة لها بالربا.
وأكد أن عقود التمويل الاستثمارية بين البنوك والهيئات العامة وبين الأفراد والمؤسسات، التي يتقرر التمويل فيها بناءً على دراسات الجدوى للمشاريع والاستثمارات المختلفة لا تُعد من الربا المحرَّم؛ بل هي عقودٌ جديدةٌ تحقق مصالح أطرافها، حيث ما نص عليه الفتوى هو جواز إحداث عقودٍ جديدةٍ مِن غير المسمَّاة في الفقه الموروث، ما دامت خاليةً من الغرر والضرر، محققةً لمصالح أطرافها.
وأشار إلى أن العلاقة بين البنوك والمتعاملين معها يتم تصويرها على أنها من باب «التمويل»، وإذا كانت تمويلًا فليست الفوائد حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولا علاقة لها بالربا المحرم الذي وَرَدَت حُرْمته في صريحِ الكتابِ والسُّنة، والذي أجمَعَت الأمةُ على تحريمه.
وأردف المفتي قائلًا: «وعليه، فإنه يجوز التعامل مع البنوك والتعامل في شهادات استثمارها كشهادات قناة السويس التي صدرت منذ سنوات وما يشبهها وأخذ فوائدها شرعًا، والإنفاق منها في جميع وجوه النفقة الجائزة من غير حرج، خلافًا لما تروجه الجماعات الإرهابية والمتطرفة كجماعة الإخوان وغيرها».