وخلال النطق بالحكم، قال المستشار المري: "بعد مطالعة أوراق الدعوى، وما تم فيها من تحقيقات، وما دار بشأنها من محاكمة علنية وسرية، وبعد سماع أقوال المتهم وطلبات النيابة العامة، وبعد أخذ رأي فضيلة مفتي الجمهورية، والذي انتهى به إلى أن القتل بسكين موجب للقصاص شرعا، وأن الثابت بالدعوى أن التهمة المسندة للمتهم قد ثبتت، فكا جزاءه الإعدام قصاصا".
وختم بالحكم: "حكمت المحكمة حضوريا بإجماع الآراء بمعاقبة محمد عادل محمد إسماعيل عوض الله بالإعدام ومصادرة السلاح الأبيض".
وفي نص المحكمة جاء سبب إحالة المتهم لمحكمة الجنايات "لأنه في يوم 20 يونيو بدائرة قسم أول المنصورة – محافظة الدقهلية، قتل المجني عليها نيرة أشرف عبد القادر – عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها انتقاما منها لرفضها الارتباط به وإخفاق محاولاته المتعددة لإرغامها على ذلك".
وتضمن أمر الإحالة أن المتهم وضع مخططا لقتلها حدد فيه ميقات أدائها اختبارات نهاية العام الدراسي بجامعة المنصورة موعدا لارتكاب جريمته، ليقينه من تواجدها بها، وعين يومئذ الحافلة التي تستقلها وركبها معها مخفيا سكينا بين طيات ملابسه، وتتبعها حتى من أن وصلت أمام الجامعة باغتها من ورائها بعدة طعنات سقطت أرضا على أثرها، فوالى عليها بالطعنات ونحر عنقها قاصدا إزهاق روحها خلال محاولات البعض الذود عنها وتهديده إياهم محدثا بها الآلات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها".
وشمل أمر الإحالة إدانة المتهم بحيازة سلاح أبيض "سكينا" بدون مسوغ قانوني.
وتداولت القضية في جلستين أصدرت المحكمة في نهايتهما قرارا بإحالة أوراق المتهم للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في الحكم بإعدامه وحددت جلسة الأربعاء للنطق بالحكم بالإعدام.
حق الطعن
يشار إلى أنه وحسب القوانين المصرية، فإن الحكم بالإعدام بحق المتهم الذي صدر الأربعاء، لم يصبح نهائيا بعد، ويحق للمتهم قانونا التقديم بطعن بالنقض على الحكم خلال شهرين من اليوم، عبر محام متخصص في القضايا الجنائية، وبعد هذه المهلة تتداول اوراق الطعن في محكمة النقض التي ستتولى الفصل في الطعن، ولها أن تقرر إعادة محاكمة المتهم، إذا ما رأت مبررا قانونيا، أو أن ترفض الطعن وتؤيد الحكم.
كما يلزم قانون الإجراءات الجنائية المصرية النيابة العامة، ورغم إنها هي من طالبت المحكمة بإعدام المتهم، بالتقدم بطعن بالنقض على الحكم بالإعدام، كضمانة أقرها المشرع المصري للمحكوم عليه بالإعدام.
“>
تفاصيل الحكم
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين سعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وهشام غيث، وسكرتارية محمد جمال، ومحمود عبد الرازق.
وكان المستشار حماده الصاوي، النائب العام، قد قرر إحالة المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف، محمد عادل عوض الله، إلى محكمة الجنايات المختصة في القضية رقم 1409 لسنة 2022 جنح أول المنصورة.
وخلال النطق بالحكم، قال المستشار المري: “بعد مطالعة أوراق الدعوى، وما تم فيها من تحقيقات، وما دار بشأنها من محاكمة علنية وسرية، وبعد سماع أقوال المتهم وطلبات النيابة العامة، وبعد أخذ رأي فضيلة مفتي الجمهورية، والذي انتهى به إلى أن القتل بسكين موجب للقصاص شرعا، وأن الثابت بالدعوى أن التهمة المسندة للمتهم قد ثبتت، فكا جزاءه الإعدام قصاصا”.
وختم بالحكم: “حكمت المحكمة حضوريا بإجماع الآراء بمعاقبة محمد عادل محمد إسماعيل عوض الله بالإعدام ومصادرة السلاح الأبيض”.
وفي نص المحكمة جاء سبب إحالة المتهم لمحكمة الجنايات “لأنه في يوم 20 يونيو بدائرة قسم أول المنصورة – محافظة الدقهلية، قتل المجني عليها نيرة أشرف عبد القادر – عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها انتقاما منها لرفضها الارتباط به وإخفاق محاولاته المتعددة لإرغامها على ذلك”.
وتضمن أمر الإحالة أن المتهم وضع مخططا لقتلها حدد فيه ميقات أدائها اختبارات نهاية العام الدراسي بجامعة المنصورة موعدا لارتكاب جريمته، ليقينه من تواجدها بها، وعين يومئذ الحافلة التي تستقلها وركبها معها مخفيا سكينا بين طيات ملابسه، وتتبعها حتى من أن وصلت أمام الجامعة باغتها من ورائها بعدة طعنات سقطت أرضا على أثرها، فوالى عليها بالطعنات ونحر عنقها قاصدا إزهاق روحها خلال محاولات البعض الذود عنها وتهديده إياهم محدثا بها الآلات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها”.
وشمل أمر الإحالة إدانة المتهم بحيازة سلاح أبيض “سكينا” بدون مسوغ قانوني.
وتداولت القضية في جلستين أصدرت المحكمة في نهايتهما قرارا بإحالة أوراق المتهم للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في الحكم بإعدامه وحددت جلسة الأربعاء للنطق بالحكم بالإعدام.
حق الطعن
يشار إلى أنه وحسب القوانين المصرية، فإن الحكم بالإعدام بحق المتهم الذي صدر الأربعاء، لم يصبح نهائيا بعد، ويحق للمتهم قانونا التقديم بطعن بالنقض على الحكم خلال شهرين من اليوم، عبر محام متخصص في القضايا الجنائية، وبعد هذه المهلة تتداول اوراق الطعن في محكمة النقض التي ستتولى الفصل في الطعن، ولها أن تقرر إعادة محاكمة المتهم، إذا ما رأت مبررا قانونيا، أو أن ترفض الطعن وتؤيد الحكم.
كما يلزم قانون الإجراءات الجنائية المصرية النيابة العامة، ورغم إنها هي من طالبت المحكمة بإعدام المتهم، بالتقدم بطعن بالنقض على الحكم بالإعدام، كضمانة أقرها المشرع المصري للمحكوم عليه بالإعدام.