«طاقة بالنواب» تناقش تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية – مشاهير

مشاهير العرب22 فبراير 20262 مشاهدة
«طاقة بالنواب» تناقش تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية – مشاهير



تناقش اليوم لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في اجتماعها، برئاسة طارق الملا، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010

 

ويهدف مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية، إلى تعزيز دور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية التنظيمي والرقابي على مختلف المنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية، بما يضمن تحقيق الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مختلف المجالات، على نحو يكفل سلامة وأمان الإنسان والبيئة والممتلكات من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة.

وأكدت المذكرة الإيضاحية، أن القانون الحالي لم يراعِ في بعض مواده ملاءمة قيمة الرسوم المقررة لبعض التراخيص والأذون، إذ لم يُؤخذ بنظام النهج التدريجي وفقًا لطبيعة وحجم المنشآت والأنشطة الإشعاعية، وكذلك طبيعة المصادر الإشعاعية المتداولة داخل تلك المنشآت.

كما أوضحت المذكرة أن تمكين الهيئة من اتخاذ إجراءات الحجز الإداري يهدف إلى ضمان تحصيل مستحقاتها لدى الغير، بما يعزز من انضباط المنظومة الرقابية.

 

ولفتت كذلك إلى أن القانون خلا من نص يجرّم صراحة التصرف في المواد المشعة أو المصادر الإشعاعية المرخص بحيازتها أو إنتاجها أو تداولها دون موافقة مسبقة من الهيئة، وهو ما ترتب عليه في الواقع العملي قيام بعض المرخص لهم بالتصرف في تلك المواد دون الرجوع إلى الهيئة، دون أن يتوافر نص عقابي صريح يتيح مساءلتهم قانونًا.

كما لم يتضمن القانون الحالي آلية واضحة لتنظيم منح التراخيص لمصنعي الأنظمة والهياكل والمعدات الهامة لأمان المنشآت النووية، وهو ما استدعى إدخال تعديل تشريعي يسد هذا الفراغ، ويضمن خضوع تلك الأنشطة لرقابة فنية وقانونية دقيقة

 

وتأتي التعديلات في إطار حرص الدولة على تطوير الإطار التشريعي المنظم للأنشطة النووية والإشعاعية، بما يواكب المتطلبات الفنية والرقابية الحديثة، ويعزز مستويات الأمان والسلامة في هذا القطاع الحيوي.

انتظم مشروع تعديل قانون الأنشطة النووية والإشعاعية في مادتين بخلاف مادة النشر، حيث تستهدف معالجة لإشكاليات التي كشفت عنها الممارسة العملية خلال السنوات الماضية.

 

وتضمنت المادة الأولى من تعديل القانون، وضع تعريف دقيق للمنشآت الإشعاعية، للفصل بين الجهات الخدمية التي تستخدم مصادر إشعاعية في نطاق محدود، وبين المنشآت الإشعاعية الكبرى التي تمارس أنشطة ذات طبيعة إشعاعية متخصصة.

جاء ذلك في ضوء ما ورد بالمادة (3) من قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم (7) لسنة 2010، والتي اعتبرت أن أي جهة تمارس أنشطة تنطوي على وجود مصادر إشعاعية تُعد منشأة إشعاعية، وهو ما أثار إشكاليات عملية، نظرًا لوجود جهات مثل المؤسسات الطبية والجامعات والمراكز البحثية تستخدم مصادر إشعاعية في نطاق عملها، دون أن تُعد في حقيقتها منشآت إشعاعية بالمعنى الفني الدقيق.

 

كما تضمن تعديل قانون الأنشطة النووية، النص على أن من بين موارد هيئة الرقابة النووية والإشعاعية حصيلة رسوم الأذون والتراخيص والموافقات التي تصدرها الهيئة، إلى جانب رسوم اعتماد البرامج التدريبية، فضلًا عن مقابل منح التراخيص والأذون المنصوص عليها في القانون، بما يعزز من قدرة الهيئة على أداء دورها الرقابي والفني بكفاءة.

ونصت التعديلات على حظر استيراد أو الإفراج الجمركي أو تصدير أو نقل أي مواد مشعة أو مصادر إشعاعية أو مكونات أو منتجات ذات طبيعة إشعاعية، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة ووفقًا للشروط والمعايير التي تحددها، وذلك باستثناء أجهزة الأشعة السينية المستخدمة في المجال الطبي

وتضمن تعديل القانون، تغليظًا للعقوبات، حيث تم النص على أن الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 400 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يخالف أحكام القانون.

أموال هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أموالًا عامة
وجاء في المادة الثانية من تعديل قانون تنظيم الأنشطة النووية، إضافة تعريف للأنظمة أو الهياكل أو المعدات الهامة للأمان، كما اعتبرت أموال هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أموالًا عامة، ومنحتها الحق في اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لاقتضاء حقوقها، طبقًا لأحكام قانون الحجز الإداري.

وتضمن التعديل إلزام كل من يرغب في تصنيع المكونات أو المعدات الهامة لأمان المنشآت النووية داخل جمهورية مصر العربية بالحصول على ترخيص مسبق من الهيئة، وفقًا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

وحظرت على المرخص له التصرف بأي وجه من الوجوه في المواد المشعة أو المصادر الإشعاعية المرخص بحيازتها أو تداولها أو إنتاجها، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، في إطار إحكام الرقابة ومنع أي تداول غير منضبط لتلك المواد.




المصدر : وكالات

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اخر الاخبار