قضت المحكمة الإدارية العليا، لطبيبة تحاليل حاصلة علي دراسات عليا في كمياء التحاليل الزراعية ، منعتها جهة الإدارة المتمثلة في “إدارة التراخيص الطبية بوزارة الصحة والسكان”، من ممارسة عملها والقيد بسجل الكيميائيين الطبيين، مما دعاها للجوء للقضاء الإداري عام 2018، وقضت لها محكمة أول درجة بإلغاء قرار منع قيدها بسجل الكيميائيين ، ومنحها الفرصة لممارسة عملها، غير أن الجهة الإدارية لم ترتض بهذا الحكم ، وطعنت عليه أمام محكمة الدرجة الثانية ، وللمرة الثانية انتصرت لها المحكمة وأيدت حكم أول درجة المتضمن قيدها بالسجل وممارسة عملها الكميائي ، استنادًا إلي استيفائها المؤهلات العلمية اللازمة لممارسة مهنة التحاليل الكيميائية ، لكن دون مشورة طبية أو وصف أدوية ، ليسطر هذا الحكم الانتصار لأصحاب الحقوق ، وتقدير المؤهلات العلمية ومنحهم فرصهم الكاملة في إثبات الذات وتحقيق النفع في المجمتع .
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين ، أحمد شمس الدين ، د.حسن هند ، عادل فاروق ، محمد أحمد دويدار ، نواب رئيس مجلس الدولة .. حمل الطعن رقم 2622 لسنة 66 ق.عليا .
وجاءت أسباب الجهة الإدارية في اعتراضها علي الحكم ، أنه مخالف للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ، مستندة أن الطبيبة حاصلة علي بكالوريوس العلوم الزراعية بنظام التعليم المفتوح من كلية الزراعة جامعة القاهرة عام 2016، وكذا دبلوم الدراسات العليا في كيمياء التحاليل الزراعية عام 2018 من كلية الزراعة جامعة المنوفية ، و من ثم فلا يحق لها القيد بسجل الكيميائيين الطبيين كما لا يحق لها الترخيص بممارسة مهنة التحاليل لعدم كفاية مؤهلاتها العلمية وفقا لما قدرته لجنة القيد بما لها من سلطة في ذلك .
ولكن المحكمة ، أقرت في حكمها الجديد ، أن الطبيبة حاصلة علي بكالوريوس العلوم الزراعية بنظام التعليم المفتوح من كلية الزراعة جامعة القاهرة عام 2016، وكذا دبلوم الدراسات العليا في كيمياء التحاليل الزراعية عام 2018 من كلية الزراعة جامعة المنوفية ، وتقدمت بطلب لقيدها بسجل الكيميائيين الطبيين من غير الأطباء والترخيص لها بمزاولة مهنة التحاليل في مجال تخصصها العلمي، غير أن اللجنة رفضت قيدها بالسجل المذكور بوزارة الصحة .
وإذ استوفت الطبيبة المؤهلات العلمية و الشروط اللازمة لقيدها بالسجل المذكور ، ومن ثم يكون قرار الجهة الإدارية المطعون فيه بالامتناع عن قيدها بالسجل و الترخيص لها بمزاولة مهنة التحاليل التي تتناسب مع مؤهلها العلمي ، مع مراعاة حظر إبداء أية مشورة طبية أو وصف أدوية أو أخذ العينات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة من أجسام المرضي الآدميين أو إجراء التحاليل الطبية لتلك العينات إلا بمعرفة طبيب بشري مرخص له بمزاولة مهنة التحاليل الطبية مخالفا لصحيح حكم القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار .