كشف الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون بجامعة المنيا، الحالات التي تعرض الأشخاص إلى الحرمان من المعاش، وعدم الحصول عليه، وذلك وفق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، حيث حدد الحالات التي يتم فيها قطع معاش المستحق للمعاش.
حالات قطع المعاش
وأوضح أستاذ القانون بجامعة المنيا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المادة 105 من قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 نصت على قطع معاش المستحق من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه إحدى الحالات الآتية:
1ـ وفاة المستحق.
2ـ زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت.
3ـ بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
ـ عاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.
ـ الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.
ـ الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل، أي التاريخين أقرب.
4ـ توافر شروط استحقاق معاش آخر بمراعاة أحكام المادتين (102، 104) من هذا القانون.
الحصول على المعاش مرة أخرى
وأشار «السعداوي» إلى أنه في حالة زوال سبب إيقاف المعاش كله أو بعضه لأحد المستحقين يعاد توزيع المعاش بين جميع المستحقين في تاريخ زوال السبب، ويتحدد نصيب المستحق الذي يرد عليه جزء من المعاش بما لا يجاوز الحد الأقصى للنصيب المحدد بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون.
وأضاف أنه وفي حالة قطع معاش الوالدين في الحالة رقم (2) من الجدول رقم (7) المرافق يؤول الباقي من نصيبهما بعد الرد على فئة الأرامل إلى الإخوة والأخوات الذين تتوافر في شأنهم شروط استحقاق المعاش في هذا التاريخ وذلك في حدود الربع.
قطع معاش الأرامل
وتابع: «في حالة قطع معاش فئة الأرامل في الحالة المشار إليها بالفقرة السابقة يؤول ربع معاش صاحب المعاش إلى الإخوة والأخوات الذين تتوافر في شأنهم شروط استحقاق المعاش في هذا التاريخ».
وأوضح أن المادة 98 تنص على أنه إذا توفي المؤمَّن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقا للأنصبة المقررة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، ويقصد بالمستحقين الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدان والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها قانونا.