أقامت سيدة دعوي ضم حضانة أطفالها الثلاثة، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمته فيها باحتجاز أطفالها بمنزله ورفض تمكينها من رعايتهم، أو التواصل معهم هاتفيا طوال الشهور الماضية، والتسبب لها بالضرر المادي والمعنوي، لتؤكد: “زوجي طوال 7 سنوات تركني معلقة، لأعيش في جحيم بسبب رفضه الإنفاق ومساعدتي في تربية أولاده، وفوجئت مؤخرا بظهوره والمطالبة وزوجته الجديدة بحضانة الصغار”.
وأضافت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة: “ربنا ينتقم منه، دمر حياتي وتسبب بتدهور حالتى الصحية والنفسية بسبب ضغطه على واستخدامه أولادي لابتزازي، وعندما شكوته لاحقني بالاتهامات الأخلاقية لينال من سمعتي ويسقط حقي فى الحضانة، لأعيش فى عذاب بسبب جبروته، بعد أن تذكر فجاءه أنه أب رغم أنه ترك أولاده سنوات دون رعاية رغم أنه ميسور الحال”.
وتابعت الزوجة: “زوجي يتقاضى مئات الآلاف من الجنيهات كأرباح وكلنه تخلف عن الإنفاق على أطفاله وهجرنا، مما دفعني بإقامة دعاوي حبس ضده، والمطالبة بنفقات وأجر المسكن ومتجمد النفقات، بعد نشوب خلافات بيننا، ليقوم باحتجاز الأطفال لديه ليعاقبني ويدفعني للتنازل عن حقوقى بسبب رفضه تحمل المسئولية، وتعدي علي بالضرب المبرح وسبني بأبشع الألفاظ برفقة زوجته، وأقدم بعدها على تشويهه سمعتي والإساءة لي”.
وفقاً لقانون الأحوال الشخصية هناك عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه – المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.